Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Masa'il · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 114

  1. هذه المسائل التي في السؤال

فصل

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن الوفاء في العقد الفاسد ... إلخ؟

فأجاب: وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر، فليس له إلا رأس ماله.

باب بيع الأصول والثمار

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن بيع الثمر قبل الجذاذ، هل يلزم ولو لم ينقد الثمن؟

فأجاب: أما الذين يبيعون الثمر وقت الجذاذ، يصح البيع ولو لم ينقد الثمن ولم يقبض المشتري الثمر، فهو لازم ولو ما نقد، لأنه إذا خلى بينه وبينه فهذا قبض.

باب السلم

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن السلم في التمر ... إلخ؟

فأجاب: ما ذكرت من جهة السلم في التمر، وقولك: أرجو صحته في التمر، والعيش كأن عليك فيه إشكالاً، فالذي نفتي به: قلة التفريق بين التمر والعيش؛ والسلم في الكل صحيح إن شاء الله، إذا كان وزنًا معلومًا، وكيلاً معلومًا، إلى أجل معلوم. وأما الشروط فليس إلا العرف ١، إذا صار أن العيش يوفي الديان عن ديانه، فلا للديان إلا هو. وكذا شرط الوفاء من هذا النخل، قال صلى الله

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 114 (SanadKitab #11324, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.