Lewati ke konten

Kitab: Kitabatul Hadits baina an-Nahyi wal Idzn · Pengarang: أحمد بن محمد حميد

Baca halaman 57

  1. الفصل الخامس: فهم الأحاديث السابقة
  2. المبحث الأول: العلماء وموقفهم من الكتابة للحديث على ضوء ما ورد

وأما التعليل الأول فقد قال الشيخ عبد الغني عبد الخالق ﵀: لا نسخ؛ لأن النهي في أول الأمر كان خاصاً بحالة الخوف، والإذن في حالة الأمن، فلا يرفعه الإذن بالنهي، لأنهما لم يردا في حالة واحدة بل هما في حالتين مختلفتين وعلتين متغايرتين، فيستمران هكذا إلى يوم القيامة، إن وجد الخوف توجه النهي، وإن وجد الأمن حصلت الإباحة فمن أين النسخ؟ (١) .

وأما من قال بالنسخ المطلق دون تعليل، فإنه يَردُ عليه لو أن إنساناً حديث عهد بإسلام، أو أعجمي يخشى عليه أن يلتبس عليه غير القرآن فهل يصح أن نأذن له أن يكتب السنة دون أن يعرف القرآن أو يكتبهما معاً؟ بناءً على أن الإذن المطلق هو الناسخ، لا شك أنه لا يؤذن له، فمن أين لنا أن ننهاه ما دمنا نقول: إن النهي منسوخ والنسخ إذا وقع رفع حكمه عن المكلفين (٢) ؟

فيبقى إذن ما رجَّحه ابن حجر ﵀ فالنسخ توجه إذن إلى حالة الأمن من الالتباس فحينئذ رفع الحكم بحكم آخر وهو الإذن وأما في حالة الخوف من الالتباس فيبقى النهي مستمراً (٣) .

Rujukan halaman ini: كتابة الحديث بين النهي والإذن، ص 57 (SanadKitab #11345, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.