[شيئًا] (¬١) يريد (¬٢) وقوعه يجب بعد الوقوع لقوله ﵇ (من نذر وسمَّى فعليه الوفاء بما سمَّى) (¬٣).
[قوله] (¬٤): (فليس بحالفٍ)؛ لأنَّ حُرمة الزِّنا وشرب الخمر وأكل الرِّبا من حيث [العقل] (¬٥) لا تكون ثابتةً [فيمكن] (¬٦) أن ينسخ هذه الحرمة نظرًا إلى [العقل] (¬٧)، فأمّا حُرمة [الكفر] (¬٨) ثابتةٌ عقلًا؛ لأنَّه كفران المُنعِم وكفران المُنعِم حرامٌ عقلًا، فأمّا الخمر كان حلالًا، [وأما] (¬٩) [نكاح] (¬١٠) المتعة [حرامٌ] (¬١١)، [إن] (¬١٢) كان جائزًا فيكون بمنزلة الزنا، [وإن] (¬١٣) [كانت] (¬١٤) صورة النكاح [موجودةً] (¬١٥)، ولهذا ذكر في آخر أصول الفقه لفخر الإسلام (أنَّ [المرأة] (¬١٦) إذا أكرهت على الزنا يترخص؛ لأنَّه ليس