Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب الأيمان

في معنى القتل) (¬١)، لأنّه يعاين حسًا فأمّا الرَّجل لا يُرخص؛ لأنّه بمنزلة القتل وهو كون الولد ضائعًا؛ لأنّه لا يعاين أنَّ الولد من الأب، وإذا كانت الحرمة يمكن أن تزول فيكون شبهة العدم فلا يكون نظير حرمة الكفر بالله (¬٢) فإن حرمة الكفر بالله لا تنكشف أبدًا.

قوله: (يُجزئ فيه ما يُجزئ في الظِّهار) هذا الإلحاق [بالظِّهار] (¬٣) من حيث الصِّفة، و [هو] (¬٤) أنَّ التمليك ليس بشرطٍ هنا كما في الظِّهار بل الغداء [أو] (¬٥) العشاء كافٍ، ولو كان في المساكين صبيٌ لا ينوب عن الكفارة كما في [الظِّهار] (¬٦)، ولا يراد الإلحاق من حيث القَدْر؛ لأنَّ في الظِّهار إطعام ستين مسكينًا وفي اليمين عشرة مساكين، وفي الظِّهار لو [دفع] (¬٧) [طعام] (¬٨) ستين مسكينًا في يوم واحدٍ إلى مسكينٍ [واحدٍ] (¬٩) لا يجوز، وفي ستين يومًا يجوز كذلك في اليمين.

قوله: (وأدْناه) هذا رواية عن محمد وعن أبي حنيفة وأبي يوسف، أراد من قوله وأدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل، وهو الصحيح من

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 401 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.