الهداية (¬١).
قوله: ([فإن لم] (¬٢) يَقْدر) هذا بيان كفارة المُعسِر والعبد، وما قَبله بيان كفارة المُوسِر في اليمين.
قوله: ([متتابعات]) (¬٣) إنما اشترط [التتابع] (¬٤) بقراءة ابن مسعود (¬٥).
قوله: ([و] (¬٦) من حلف على معصيةٍ) ينبغي أن يحنث في الحديث ([من حلف] (¬٧) أن [يطع] (¬٨) الله فليطعه ومن حلف أن يعصيه فلا يعصه) (¬٩)، لا يقال بعد موت المحلوف عليه كيف يُتصوَّر الحنث، [قلنا] (¬١٠) نُعين صورة بأن قال ليقتلن اليوم [فلانًا] (¬١١) أو الشهر.
قوله: (وإذا حلف الكافر ثم حنث في حالة الكفر أو بعد الإسلام) لا تجب الكفارة، [أما] (¬١٢) في ..............................