Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 403

  1. كتاب الأيمان

[حالة] (¬١) الكفر فليس بمخاطبٍ في أحكام الشرع، وأمّا بعد الإسلام لا يؤاخذ بما وُجد [منه في] (¬٢) حالة الكفر [لقوله] (¬٣) تعالى: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]. [الآية] (¬٤).

قوله: (وعليه إن استَبَاحَهُ كفارة) [أي: عليه] (¬٥) [الكفارةُ] (¬٦) إن [استَبَاحَهُ] (¬٧)، فإن قيل قوله إن استباحه [يناقض] (¬٨) قوله لم يصر محرمًا لأنّ الاستباحة تقتضي الحرمة، قلنا لم يصر محرمًا حرامًا لعينه [فالمراد من الاستباحة] (¬٩) [أن] (¬١٠) يعامل معاملة المباح؛ [لأنّ] (¬١١) المباح يؤكل وقد أكل ذلك الشيء بعد ما حلف فيكون معاملًا معاملة المباح؛ لأنّ المراد صار حلالًا لأنّه محرم (¬١٢).

قوله: (شيئًا مما يملكه)؛ لأنّه إذا لم يملكه يكون حرامًا لأنّ مُلْك

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 403 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.