الحديث، وقوله وإن [سمّاه] (¬١) صورته بأن قال عليَّ صوم يوم الجمعة فيجب الوفاء [لقوله] (¬٢) ﵇ (مَن نذر) [الحديث] (¬٣) (¬٤).
قوله: (لا يدخل بيتًا فدخل الكعبة لا يحنث) وإن كان لفظ البيت أطلق عليها [بقوله] (¬٥) تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾ [البقرة: ١٢٥] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ﴾ [آل عمران: ٩٦] فمطلق الكلام يتقيد بوجوهٍ خمسةٍ ومن ذلك العرف، فالأيمان مبنية [على] (¬٦) العرف، وفي العرف الكعبة لا تسمى بيتًا، كما أنَّه إذا حلف لا يستضيء بالسِّراج فجلس عند الشَّمس لا يحنث وعند زفرٍ يحنث، وإن كان (¬٧) لفظ السراج [أُطلق] (¬٨) على الشمس [بقوله] (¬٩) تعالى: ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٦].
[قوله] (¬١٠) (من حلف لا يتكلَّم فقرأ القرآن [في الصلاة] (¬١١) لا يحنث)