Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 406

  1. كتاب الأيمان

استحسانًا، وفي غير الصلاة يحنث في عرفهم وفي عرفنا لا يحنث.

قوله: (لا يدخل لا يحنث بالقعود) فأمّا [في] (¬١) قوله لا يسكن يحنث بالقعود، ففي القياس يحنث في [قوله] (¬٢) لا يدخل بالقعود أيضًا، فأمّا استحسانًا لا يحنث؛ لأنَّ الدخول انفصال من الخارج إلى الدَّاخل ولم يوجد.

قوله: (وصارت صحراء حنث)؛ لأنَّ الصِّفة في الحاضر لغوٌ لأنَّه يُعلم بالإشارة فلا حاجة إلى الصِّفة للتعريف، فأمّا في الغائب يُعلم بالصِّفة فتعتبر الصفة، فيكون البناء صفةً فلا يعتبر في المعين في قوله هذه الدَّار، فأمّا في قوله دارًا الصِّفة معتبرةٌ فلا يحنث بعد ما خربت الدار، لا يقال الصِّفة في الغائب غير [معتبرة] (¬٣) أيضًا ولهذا لو وكَّله بشراء دارٍ فاشترى دارًا خرابًا [يقع] (¬٤) عن الآمر [فلو كان معتبرًا لا يقع عن الآمر] (¬٥)، قلنا في اللّغة الدار اسمٌ [للعَرْصة] (¬٦) (¬٧) يقال [دارٌ] (¬٨) عامرةٌ ودارٌ غامرةٌ أي:

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 406 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.