Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب الأيمان

باعتبار [أنّ] (¬١) بعضه ليس ببسر.

قوله: (فأكل لحم السَّمك لا يحنث)؛ لأنّه قاصرٌ في اللَّحم، فقوله لحم السمك إضافة تقييد كماء الباقلاء، فلو أكل لحم الرأس من سائر الحيوانات سوى السمك يحنث بدون النية، في قوله لا يأكل لحمًا هذه إضافة تعريف كما في قوله ماء السماء وماء البئر، والفارق بين [الإضافتين] (¬٢) أنّه لو أضيف بعد تمام الماهية يسمى إضافة تعريف فقبل تمام الماهية لو أضيف يسمى إضافة تقييد، فأمّا إذا قال هذا اللّحم [و] (¬٣) أشار [إلى] (¬٤) لحم السّمك يحنث بأكله؛ لأنّه صار مرادًا بالإشارة.

قوله: (حتَّى يَكْرَع (¬٥)) [الكرع] (¬٦) - دهان برآب نهادن -، فإن قيل الدّجلة اسم النَّهر لا اسم الماء فصار قوله لا يشرب من دجلة من ماء دجلة بطريق إطلاق اسم المحل على الحال ينبغي أن يحنث إذا شرب بإناءٍ عند أبي حنيفة [﵀ كما يحنث عند أبي حنيفة ﵀] (¬٧) إذا شرب من إناء.

في قوله: (لا يشرب من ماء دجلة) قلنا [فإن] (¬٨) كان الماء [مرادًا] (¬٩)

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 410 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.