وإذا كان النّاسي سائقًا (¬٢)، فجواب (¬٣) المسألة على العكس، وإذا (¬٤) كان خلف الدّابة لا يكون عذرًا، وإذا كان قدام الدابة يكون عذرًا، وأمّا إذا كان الناسي قائدًا (¬٥) يكون معذورًا (¬٦) في الحالين سواء كان معلقًا خلف الدابة أو قدامها، والمسألة في خلاصة (¬٧) الفتاوى (¬٨).
قوله: (فإن كان مع رفيقه ماء طلبه)، والطَّلب إذا كان في موضعٍ لا يعرف فيه الماء، فإذا (¬٩) كان الماء عزيزًا يجوز التَّيمُّم قبل الطَّلب، حتّى لو تيمَّم قبل الطَّلب في غرة الماء ثم دفعه صاحب (¬١٠) الماء يعيد الصَّلاة؛ لأنَّه يعلم أنَّه يدفعه فيكون التَّيمُّم مع كونه قادرًا على الماء وهذا لا يجوز.