الملك بدون القبض فيكون موقوفًا إلى القبض، فيكون الشراء أقوى فيكون أولى مع ما أنّ الشراء لا يقبل الفسخ، والهبة تقبل [الفسخ] (¬١)، وكذلك الحكم [في أنّ أحدهما] (¬٢) لو ادّعى الصَّدقة والآخر الشِّراء هذا إذا ادّعيا من واحدٍ، فأمّا إذا ادّعيا من [شخصين] (¬٣) فالهبة أو الصَّدقة [أقوى؛ [لأنّه] (¬٤) يثبت الملك والقبض فيكون أكثر إثباتًا ولا تفاوت في أنّ الشِّراء [أو الهبة] (¬٥) أو الصدقة] (¬٦) إذا كانا من واحدٍ يكون الشِّراء أقوى ولم يذكرا تاريخًا، حتَّى إذا ذكر أحدهما التاريخ فالحكم كذلك، كذا [ذكر] في الإيضاح.
قوله: (فالرَّهن أولى) هذا جواب الاستحسان؛ لأنّ الرَّهن عقدٌ لازمٌ، وذكر في كتاب شهادات المبسوط أن الهبة أولى وهذا جواب القياس (¬٧).
قوله: ((¬٨) الشراء من آخر) لا يقال أن [هذه] (¬٩) المسألة قد ذُكرت قُبيل هذا، وهو قوله (الشراء من واحدٍ) المراد من واحدٍ ذي اليد أو غير ذي اليد وادَّعيا من واحدٍ، فأمّا ههنا أحدهما ادّعى من ذي اليد والآخر