[ادّعى] (¬١) من غير ذي اليد أو ادّعيا من شخصين غير ذي اليد [فتكون] (¬٢) هذه المسألة غير الأولى فلا يكون تكرارًا.
قوله: ([فهما] (¬٣) سواءٌ) هذا قول أبي يوسف [ويكون] (¬٤) بينهما نصفين، وعند محمدٍ الشراء أولى، ولا قول لأبي حنيفة (¬٥).
قوله: (لا يُنسج [إلا مرةً] (¬٦)) كالقطن واتخاذ الجبن وحلب اللبن، أمّا الذي يُنسج مرتين كالخزِّ بالفارسية - إبريسم -.
قوله: (كان [أولى] (¬٧)) أي: كان صاحب اليد أولى؛ لأنّ الشِّراء لا يدل على اليد فصلح اليد مرجحًا، [وهذا في] (¬٨) المُلْك المؤرَّخ [فلو لم] (¬٩) يذكرا تاريخا تهاترت، وفي المؤرَّخ أنّ صاحب اليد أولى [في] (¬١٠) رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، وذكر في الأصل أنّها للخارج وهو الصحيح؛ لأنّه أكثر إثباتًا.
[قوله] (¬١١) (وكلُّ سببٍ في المُلْك) ينبغي أن يقول كلُّ سببٍ