Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب الدعوى

[ادّعى] (¬١) من غير ذي اليد أو ادّعيا من شخصين غير ذي اليد [فتكون] (¬٢) هذه المسألة غير الأولى فلا يكون تكرارًا.

قوله: ([فهما] (¬٣) سواءٌ) هذا قول أبي يوسف [ويكون] (¬٤) بينهما نصفين، وعند محمدٍ الشراء أولى، ولا قول لأبي حنيفة (¬٥).

قوله: (لا يُنسج [إلا مرةً] (¬٦)) كالقطن واتخاذ الجبن وحلب اللبن، أمّا الذي يُنسج مرتين كالخزِّ بالفارسية - إبريسم -.

قوله: (كان [أولى] (¬٧)) أي: كان صاحب اليد أولى؛ لأنّ الشِّراء لا يدل على اليد فصلح اليد مرجحًا، [وهذا في] (¬٨) المُلْك المؤرَّخ [فلو لم] (¬٩) يذكرا تاريخا تهاترت، وفي المؤرَّخ أنّ صاحب اليد أولى [في] (¬١٠) رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، وذكر في الأصل أنّها للخارج وهو الصحيح؛ لأنّه أكثر إثباتًا.

[قوله] (¬١١) (وكلُّ سببٍ في المُلْك) ينبغي أن يقول كلُّ سببٍ

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 435 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.