قوله: (وصاحب اليد أولى) فيما إذا ادّعى كلَّ واحدٍ النتاج؛ لأنّ اليد ليس بدليل على النتاج فصلح مرجحًا [ببينة (¬١)] ذي اليد، وعند عيسى بن أبان (¬٢) هذا [قضاء] (¬٣) تركٍ، وفائدة قضاء ترك أنه تجوز إقامة البينة بعد ذلك، يعني تجوز الدّعوى (¬٤) بعد ذلك، والصحيح أنّه قضاء ملكٍ، لأنّه لا يجوز الدّعوى بعد ذلك.
قوله: (من آخر) أي: يدَّعي الخارجُ الشِّراءَ من ذي اليد [وذو] (¬٥) اليد يدَّعي الشِّراء من الخارج تهاترت [البينتان] (¬٦)، [و] (¬٧) [يترك] (¬٨) قضاءَ تركٍ أي: يبقى بعد التهاتر في الذي هو في يده، وقال محمد يقضى بالبينتين،