ويقضي بالدَّار للخارج فإذا [كانت] (¬١) الدَّار للخارج كيف يعمل بالبينتين، بأن كان أحدهما اشترى من الآخر وقبضه ثم باعه ولم يسلِّمه.
قوله: (يجب الأرش)؛ لأنّ النُّكول ليس بحجةٍ بدون القضاء فيكون شبهةً، فيجب الأرش، وإن كان النُّكول إقرارًا عندهما، فأمّا الإقرار فحجةٌ بنفسه بدون القضاء.
قوله: (إلا أن يكون غريبًا) أي: المدَّعى عليه إذا كان غريبًا، وذُكر في الهداية (¬٢) [قوله] (¬٣): إلا أن يكون غريبًا راجعٌ إلى أخذ الكفيل والملازمة، وذُكر أيضًا أنّه لا يكفل [إلا] (¬٤) إلى آخر المجلس.
قوله: (أَوْدَعَنِيه) هذه المسألة [ملقَّبةٌ بالمُخَمْسَة] (¬٥) أي: فيها خمسة أقوال (¬٦)، فعند [ابن] (¬٧) أبي ليلى (¬٨) تندفع الخُصومة بمجرد قوله أودعنيه