Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب الدعوى

قوله: (ولا يُسْتَحْلَف بالله ما غَصَبْت)؛ لأنّه يمكن أنّه غَصَبَه ثم اشتراه فيجترئ [على الحلف] (¬١) [فيضيع] (¬٢) [ماله] (¬٣).

قوله: (وفي النِّكاح لا يُستحلف بالله ما طلقتُها)؛ لأنّه يمكن أنّه طَلَّقها ثم تزوجها، فيجترئ على الحلف، والواقع امرأته، والاستحلاف في النِّكاح على قولهما، لما ذكرنا أنَّ عند أبي حنيفة لا يُستحلف في النِّكاح.

قوله: (أرباعًا) (¬٤) على طريق المُنازعة؛ لأنّ مدَّعي النِّصف يدَّعي النِّصف فسَلِمَ النِّصف لصاحب الكلِّ [[فبقي] (¬٥) النِّصف استوت منازعتهما فيُتنَصَف فصار الكلُّ أربعة، وعندهما بطريق العَوْل لصاحب الكلِّ] (¬٦) اثنان ولصاحب النِّصف الواحد فصار ثلاثة.

قوله: (نصفها لا على وجه القضاء) أي: قضاء تركٍ ونصفه على وجه القضاء؛ لأنَّه يدَّعي الكلَّ فيكون خارجًا [عما] (¬٧) في يد صاحبه، وبينة الخارج أولى، فأمَّا [في] (¬٨) مدَّعي النِّصفِ النِّصفُ في يده فلا يدَّعي شيئًا آخر، فإن قيل النِّصف شائعٌ لأنَّه يدَّعي النِّصف [الشائع] (¬٩) والذي في يده

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 441 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.