Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 442

  1. كتاب الدعوى

معينٌ فيكون خارجًا في [نصف] (¬١) الذي في يد صاحب الكلِّ ينبغي أن يأخذ الربع من (¬٢) صاحب الكلِّ، قلنا نعم يدَّعي النِّصف شائعًا فيكون مدَّعٍ صورةً غير مدَّعٍ حقيقةً؛ لأنَّه بَدَلُ الذي يدَّعي في يده فلا يكون خارجًا من كلِّ وجهٍ، فأمّا مدَّعي الكلِّ خارجٌ من كلِّ وجهٍ فيُحكم ببينة مدَّعي الخارج (¬٣).

قوله: ([في] (¬٤) دابةٍ) لا [تفاوت] (¬٥) أنَّ الدَّابة [في] (¬٦) أيديهما أو في [يد] (¬٧) غيرهما.

قوله: (الرَّاكب أولى)؛ لأنَّ الرُّكوب أقوى التَّصرف فيكون دليلًا على أنَّه مُلْكُه، فلو كانا راكبين كان الرَّاكب المقدَّم أولى.

قوله: (أنَّها نَتَجَتْ)؛ لأنَّ اليد لم [تدل] (¬٨) على النَّتاج فصلح مرجحًا [للبينة] (¬٩)، وما لم يصلح دليلًا يصلح مرجحًا؛ لأنّ الدَّليل أصلٌ والمرجِّح تبعٌ، ولهذا لو أقام أحدهما البينتين والآخر أربعة فهما سواءٌ؛ لأنَّ البينة علَّةٌ فلا يصلح للترجيح.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 442 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.