Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 443

  1. كتاب الدعوى

قوله: (بقَدْرٍ من المبيع) [بأن] (¬١) قال البائع بعت عبدًا [بألفٍ] (¬٢) وقال المشتري اشتريتُ عبدين بألفٍ.

قوله: ([ويَبْتَدِئُ] (¬٣) بيمين المشتري)؛ لأنَّه يُنكر الزيادة والتَّسليم، فإنَّ المشتري يطالَب بأداء الثَّمن أولًا، فإذا كان المطالَب أولًا يكون منكِرًا حكم البيع الثابت أولًا، فيبدأ بيمين المشتري، والبائع لا يجب عليه التَّسليم بعد البيع إلا بعد أداء الثَّمن، فيكون المشتري منكرًا [لشيئين] (¬٤) التَّسليم وأداء الثَّمن، فيكون أشدُّ إنكارًا فيبدأ [بيمينه] (¬٥) هذا في بيع العين [بالثمن] (¬٦)، فأمّا في بيع العين [بالعين] (¬٧) وهو بيع المقايضة، فالقاضي يبدأ بأيهما شاء؛ لأنّ [كلَّ] (¬٨) واحدٍ مشتريٍ وبائعٌ.

قوله: (في استيفاء بعض الثَّمن) نظرًا إلى الدَّليل [ينبغي أن] (¬٩) يكون القولُ قولَ المشتري؛ لأنَّه مدَّعٍ صورةً منكرٌ [معنى] (¬١٠)، [لأنَّه بدعوى] (¬١١) الإيفاء يُنكرُ الحقَّ، كما إذا قال ربُّ الوديعة ما رددتَ إليَّ وديعتي فادَّعى

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 443 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.