[ذكر] (¬٤) في الخلاصة أنَّ المديون إذا ادَّعى إيفاء الدَّيْن وربُّ الدَّيْن يُنكر، يكون [اليمين] (¬٥) على ربِّ الدَّيْن، فهذه المسألة [دلَّت] (¬٦) أنَّ الدَّعوى في الإيفاء دعويين لا دعوى [واحدٍ] (¬٧)، فلو كان واحدًا يكون اليمين على المديون؛ لأنّه منكِرٌ في المعنى كما في المودَع إذا ادَّعى ردَّ الوديعة.
قوله: (ويُفسخ البيع في الحيِّ وقيمة الهالك) أي: يَدفع المشتري حصة الهالك ويسترد الثمن، بأن [كانت] (¬٨) قيمة الهالك أربعين مثلًا والثَّمن زائدٌ، وتعتبر قيمة الهالك [حال] (¬٩) العقد.