Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب الدعوى

قوله: (إلا أن [يترك] (¬١) حصَّة الهالك) بأن لم يأخذ من ثمن الهالك شيئًا أصلًا، ويكون التحالُف في الحيِّ (¬٢) والهالك، بأن قال بالله ما جرى [بيننا] (¬٣) العقد بالثمن الذي وجب لأجل الحيِّ والهالك، ويظهر أثر التحالُف في الحيِّ عند أبي حنيفة يكون الحيُّ كلّ المبيع؛ لأنّ هلاك السِّلعة مانعُ للتحالُف عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد (¬٤) ليس بمانعٍ؛ لأنّه وجد [الحديثان] (¬٥) أحدهما مطلقٌ وهو قوله ﵇: (إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا) (¬٦) و [الثاني] (¬٧) قوله ﵇: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا" (¬٨)، فالمطلق واجب العمل كالمقيد فيعمل بهما، كما في صدقة الفطر العبد الكافر والمسلم سبب [لقوله] (¬٩) ﵇:

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 446 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.