ما] (¬١) فائدة التَّحمل لأنَّه لا يجوز [أداءهُ] (¬٢)، قلنا فائدة التَّحمل أنَّه لو قضى القاضي به يجوز، [وجازت] (¬٣) شهادته بعد التوبة عند الشافعي (¬٤).
قوله: (ولا تجوز [شهادة] (¬٥) أحد الزَّوجين للآخر) للتُّهمة.
قوله: (فيما هو من شرِكَتهما)؛ لأنَّه يكون شهادةً لنفسه فلا يجوز.
قوله: (المُخَنَّثُ)، المُخَنَّثُ الذي يفعل الرَّديء من الأفعال - كارتباه مي كند -، فأمَّا [إذا كان] (¬٦) في كلامه لينٌ أو في أعضائه تكسُّرٌ يظهر عند المشيِّ كما هو المعتاد في المُخَنَّث تُقبل شهادتُه إذا لم يفعل الرَّديء من الأفعال.
قوله: (ولا نائحة ولا مغنِّية) لقوله ﵇ (نهي عن الصوتين الأحمقين) (¬٧)، فإذا باشر أمرًا منهيًا يُتهم فيمكن أن يباشر الكذب؛ لأنَّ الكذب منهيٌّ أيضًا.