قوله: (وشهادة الخُنْثَى [جائزةٌ] (¬١)) [وإن كان مُشْكِلًا] (¬٢) فيه إشكالٌ وهو أنَّه إذا لم يبلغ [يكون] (¬٣) صبيًا ولا تجوز شهادة الصَّبي، فإذا بلغ [لم يبقَ] (¬٤) الإشكال؛ لأنَّه إذا بال من الذَّكر يكون رجلا وإذا بال من الفرج يكون أنثى، قلنا [لا يبقى] (¬٥) الإشكال، لكن باعتبار الآلة لا يُتهم في الشَّهادة بأن كان ذكرًا لا يُتهم بآلة الذَّكر، وإن كان أنثى لا يُتهم بآلة الأنثى، فتجوز شهادته.
قوله: (ولا [يُقبل] (¬٦) مَن يُظهر [سبَّ السَّلف] (¬٧)) في المَثَلِ، مَثَلُ أصحاب رسول الله ﷺ[[وسابعهم] (¬٨) كمثل أصحاب الكهف وثامنهم الكلب، [و] (¬٩) كذلك ذامُّ أصحاب رسول الله ﷺ] (¬١٠) كلبٌ، [سابعهم] (¬١١) أي: [ذامُّهم] (¬١٢).
قوله: (ويُعتبر اتفاق الشَّاهدين في اللَّفظ والمعنى)، المراد من الاتفاق