قوله: (ولاية [القاضي] (¬١)) أي: ولاية هو القضاء، الولاية: نفاذ قول الإنسان على الغير شاء الغير أو أبى، التَّولية - والي كردانيدن -.
قوله: (ويكون من أهل [الاجتهاد] (¬٢)) [و] (¬٣) هذا شرط [الأولوية] (¬٤)، فأمّا الحرِّية والعقل والبلوغ شرط الجواز، فإنَّه لا يجوز القضاء بدون هذه الشَّرائط.
قوله: (الحَيْفُ) (¬٥) الظُّلمُ.
قوله: (ولا ينبغي أنْ يطلب) أي: بالقلب.
قوله: (ولا يسألها) أي: باللِّسان، عن ابن عبَّاس ﵁: (لا تسأل الإمارة فإنَّك إن أُعطيتها أُعَنتَ [عليها] (¬٦)، وإن سألتها وُكِّلتْ) (¬٧) أي: فوضت - بوي مانده -، هذا توبيخٌ في حقِّه؛ لأنَّ تفويض اللهِ تعالى العبدَ إلى نفسِ العبدِ [يكون] (¬٨) خذلانًا في حقِّه.