[قوله] (¬١): (ومَن تقلَّد القضاء سُلِّم إليه ديوان [القضاء] (¬٢)) دون أيِّ جمعٍ أي: سُلِّم الخرائط التي فيها السِّجلات والمحاضر والصُّكوك وأسامي الأوصياء إليه.
قوله: (إلا ببينة) [أي] (¬٣) المراد: بينة] (¬٤) المدَّعي، [فإذا] (¬٥) أقام المدَّعى البينةَ كيف يصح.
قوله: (ينادي) ويقول لو كان على المحبوس [حقٌّ حاضر] (¬٦) فأحضروا، قلنا يمكن أن يكون [للمحبوس] (¬٧) أرباب الدِّيون فلو أقام بيِّنة المدَّعي الواحد [فطلب] (¬٨) المدَّعى عليه ورأى هذا المدَّعي، [فإن] (¬٩) لم يكن بالنِّداء ظهر خصم (¬١٠) أخذ الكفيل من المحبوسين ويخلى سبيلهم، وكذلك يُنظر في (¬١١) المودَّع إن ظهر خصم (¬١٢) يقيم البيِّنة فيُدفع إليه وإن لم يظهر أخذ كفيلًا من المودَّع فخلى سبيله.