Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 482

  1. كتاب أدب القاضي

[قوله: (أو يعترف من هو في يده) [بأن] (¬١) قال أنَّه لفلان فقولُ المعزول حجَّةٌ في هذه الآية تأكَّد باعتراف صاحب اليد] (¬٢).

قوله: (جُلُوسًا ظاهرًا)، وإنَّما قيَّد ظاهرًا؛ لأنَّ القاضي نُصِّب لأجل فصل الحوادث، فإذا لم يجلس ظاهرًا لا [يتمكَّن من] (¬٣) قطع حوادث النَّاس؛ لأنَّه ربَّما لا يعلمون بيت القاضي [فتتعطَّل] (¬٤) مصالحهم، فإذا جلس ظاهرًا يتمكن من الكلِّ الذَّهاب إليه.

قوله: (ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامةً)، فالعامة ما يتخذها المُضيف وإن عَلِم [أن] (¬٥) القاضي لا [يحضرها] (¬٦)، [و] (¬٧) الخاصَّة ما لو عَلِم أن القاضي لو لم [يحضر] (¬٨) لا يتخذها، ويدخل في هذا الإطلاقِ دعوةُ قريب القاضي إن اتخذ قريب القاضي دعوةً عامةً يحضر وإن اتخذ [خاصةً لا] (¬٩) يحضر، [وعند محمدٍ يحضر بدعوة قريبه وإن كانت خاصةً] (¬١٠)، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يحضر، فأمّا يجوز قَبول الهدية من قريبه

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 482 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.