[بالإجماع] (¬١)، والفَرْق لهما أن في عدم قَبول الهدية قطع الرَّحم وفي عدم الحضور (¬٢) إلى الدَّعوة [أيضًا] (¬٣) قطع الرَّحم، لكن [في] (¬٤) الهدية قد [تكون] (¬٥) [سرًا] (¬٦) فلا تقع التُّهمة في القاضي أنَّه يأخذ الرَّشوة، فأمَّا الدَّعوة لا يكون سرًا وإن كان سرًا، ولكن قد يُطَّلع عليها فيُتَّهم أن القاضي يميل إلى الدَّعوة فينكسر قلب الخصماء، مع ما أنَّه لو ذهب إلى دعوة قريبه [فلو كان على قريبه حقُّ الغير [فتحرَّز] (¬٧) عن الطَّلب من قريبه] (¬٨) خوفًا من القاضي [فيضيع] (¬٩) حقُّه مع ما [أنَّه] (¬١٠) قوله ﵇ "تهادوا تحابوا" (¬١١) يقتضي جواز أخذ الهدية.
[قوله] (¬١٢) (وما [سوى] (¬١٣)) نَحو أرْش الجناية وضمان إعتاق العبد