قوله: (إلا أن يحضر) معه كيف يحضر خصمه مع الغائب لأنه غائب، فيكون معناه إذا حضر خصمه بعد حضور الغائب، لفظ الهداية إلا أن يحضر من يَقوم مقامه كالوَّكيل والوصيِّ.
قوله: (إلا إذا كان بصفة الحاكم) بيانه (¬١) بأن لم يكن كافرًا ولا عبدًا (¬٢).
قوله: (والفاسق) [ذكر] (¬٣) في الهداية (¬٤) [أنَّه] (¬٥) يجب أن يجوز المولى فاسقًا [عندنا] (¬٦)؛ لأنَّ قضاء الفاسق يجوز، فيكون قوله [و] (¬٧) لا يجوز في حقِّ الفاسق احتياطًا أي: الاحتياط أن لا يجعل [الفاسق] (¬٨) مولى، وفي حقِّ الكافر والصبيِّ وغيرهما عدم الجواز حقيقةً.
قوله: (وإذا رفع) [و] (¬٩) إنَّما [رفع] (¬١٠) أن [كان] (¬١١) لا ينقاد على حكم [الحاكم] (¬١٢) فيجر إلى ....................................