الثلاث (¬١)، ولهذا لو مسح بإصبعِ واحدةَ ثلاث مرات، والماء يسيل من الإصبع يجوز.
أما في الخرق (¬٢) الثلاث (¬٣) معتبرة، ولهذا لو خرج إبهامه وإبهامه كبير مقدار الثلاثة لا يكون مانعًا للصَّلاة؛ لأنَّ في موضع النَّص لا يعتبر المعنى بل يعتبر المنصوص، فأمّا (¬٤) إذا (¬٥) كان الموضع (¬٦) الذي فيه الإصبع [يعتبر الإصبع] (¬٧) لا المقدار، أمّا في الموضع الذي فيه الإصبع معدوم فيعتبر المقدار (¬٨) فعند البعض الوضع مع الكف مراد في المسح، وعند البعض وضع الأصابع فقط (¬٩).
قوله: (يبين (¬١٠) منه) (¬١١) التبيين مراده عند المشي، لا حالة الوضع، حتى إذا كان (¬١٢) الصرم (¬١٣) صرم تركي والخرق كبيرٌ لكن لا يتبين