Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح

الثلاث (¬١)، ولهذا لو مسح بإصبعِ واحدةَ ثلاث مرات، والماء يسيل من الإصبع يجوز.

أما في الخرق (¬٢) الثلاث (¬٣) معتبرة، ولهذا لو خرج إبهامه وإبهامه كبير مقدار الثلاثة لا يكون مانعًا للصَّلاة؛ لأنَّ في موضع النَّص لا يعتبر المعنى بل يعتبر المنصوص، فأمّا (¬٤) إذا (¬٥) كان الموضع (¬٦) الذي فيه الإصبع [يعتبر الإصبع] (¬٧) لا المقدار، أمّا في الموضع الذي فيه الإصبع معدوم فيعتبر المقدار (¬٨) فعند البعض الوضع مع الكف مراد في المسح، وعند البعض وضع الأصابع فقط (¬٩).

قوله: (يبين (¬١٠) منه) (¬١١) التبيين مراده عند المشي، لا حالة الوضع، حتى إذا كان (¬١٢) الصرم (¬١٣) صرم تركي والخرق كبيرٌ لكن لا يتبين

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 119 (SanadKitab #1135, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.