لصلابته، لا يكون مانعًا للمسح.
الأصحُّ أن يقال: كبيرٌ (¬١) بالباء الموحَّدة، لا بالثّاء المثلَّثة، لأنَّ في الكم المنفصلة تستعمل (¬٢) الكثرة والقلة (¬٣)، وفي الكم المتصلة يستعمل الصغير والكبير (¬٤) فالخفُّ كم متصلةٌ فلا يذكر إلا الكبير لا الكثير مستعملًا (¬٥).
في الزيادات (¬٦) قال (¬٧) المراد أصغر الأصابع وفي موضع آخر المراد مطلق الأصابع (¬٨).
قوله: (جائزٌ بالسُّنَّة) (¬٩)، ولم يقل جائزٌ بالحديث، لأنَّ الحديث يختصُّ (¬١٠) بالقول، أمَّا السُّنَّة يتناول الفعل والقول، والدَّليل الذي يقتضي العموم أولى لأجل تكثير (¬١١) الفائدة.
قوله: (ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل)، قال