[كالتَّخويف] (¬١) [بالقتل] (¬٢)، وقطع العضو، والضَّرب الشائن - زشت كننده - المبرح (¬٣) المتوالي على وجهٍ يخاف منه تلف النَّفس أو تلف العضو، ونوعٌ لا يوجب [الإلجاء] (¬٤)، كالإكراه بالحبس والضَّرب اليسير، وهذا [يتفاوت] (¬٥) في [الوضيع] (¬٦) والشَّريف والقوي والضَّعيف؛ لأنَّ مجرد الحبس كافٍ في الشَّريف دون الوضيع، ففي حقِّ القوي الضَّرب، وفي حق الضَّعيف الحبس (¬٧).
الإكراه والمكرَه الذي وقع عليه الإكراه على نوعين: شرعيٌ وحسيٌ، فالحسي ثلاثة أنواعٍ: نوعٌ يباح بالإكراه الملجئ، وهو الإكراه على أكل الميتة وعلى أكل لحم الخنزير وعلى شرب الخمر، ونوعٌ يرخَّص ولا يباح بالإكراه الملجئ، كالإكراه على [كلمة] (¬٨) الكفر حتى لو صبر لا يكون آثمًا، ونوعٌ يُحْرَم كالإكراه على القتل والإكراه على الزِّنا في الرَّجل فأمَّا إذا