أكرهت المرأة على الزِّنا يرخَّص؛ لأنَّ [المرأة] (¬١) محلٌ، ولهذا لا حدَّ عليها بالإجماع حالة [الكره] (¬٢).
فالشَّرعي على نوعين: إنشاءٌ وإقرارٌ، فالذي هو إقرارٌ يؤثِّر الإكراه فيه سواءٌ كان حكمًا يتوقَّف على الرِّضا ويحتمل الفسخ كالبيع، وحكمًا لا يتوقَّف على الرضا و [لا يحتمل] (¬٣) الفسخ كالإعتاق والطَّلاق؛ لأنَّ الإقرار يدل على تقرير ما هو عليه، فعند الإكراه لا يدل [الإقرار] (¬٤) على تقرير ما [هو] (¬٥) عليه فلا يكون الإقرار دليلًا حالة [الإكراه] (¬٦)، وما هو إنشاءٌ على نوعين: نوعٌ يتوقَّف على الرِّضا ويقبل الفسخ كالبيع، ونوعٌ لا يتوقَّف على الرِّضا ولا يقبل الفسخ بالحديث (ثلاثٌ جدُّهنَّ جدُّ وهزلهنَّ جدٌّ النِّكاح والطَّلاق واليمين) (¬٧) وفي رواية والعتاق مكان اليمين، [فأمَّا] (¬٨) التَّصرف