Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب الإكراه

الذي (¬١) لا يحتمل الفسخ ولا يكون موقوفًا على الرضا لا يؤثِّر [في] (¬٢) [حالة] (¬٣) الإكراه ويثبت حالة الإكراه [بالحديث الذي ذكر قبيله] (¬٤).

قوله: (وهو غير مكرَه) [قيَّد غير مكره] (¬٥) [فيدل] (¬٦) أنَّه لو كان مكرَهًا لا يجب عليه الضَّمان، وكذلك البائع إذا أخذ الثَّمن كرهًا لا يجب الضَّمان عند الهلاك، فأمَّا إذا زال الإكراه وقَدِر المكرَه على أخذ الضَّمان فهو بالخيار إن شاء ضَمَّن المكرِه وإن شاء ضَمَّن المشتري، [فلو] (¬٧) ضَمَّن المكرِه يرجع على المشتري بالقيمة إذا أخذ المبيع بدون الإكراه، فلو ضَمَّن المشتري لا يرجع على المكرِه، لأنَّه أخذ المبيع [برضاه] (¬٨)، ولو هلك في يده يكون هالكًا منه، فأمَّا إذا أخذ المبيع مكرَهًا [و] (¬٩) هلك في يده يكون أمانةً، فلو أدى الضَّمان المكرِه المكرَه لا يرجع على المشتري ولا يكون [خيارا للمكرَه] (¬١٠)، [بل] (¬١١) يضمن المكرِه، فلو أكره على

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 506 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.