الإعتاق يجب الضَّمان على المكرِه ويكون الولاء للمكرَه، لأنَّ المكرَه يصلح [آلةً] (¬١) بالإتلاف (¬٢) ولا يصلح آلةً في التَّكلم.
قوله: (ويُوَرِّي) وري [أي]: (¬٣) يُظهر خلاف ما أضمر [أي يخفي الإسلام في نفسه] (¬٤)، كان رسول الله [ﷺ] (¬٥) (إذا أراد سفرًا يوري) (¬٦)، باعتبار [أن] (¬٧) الكفَّار يطَّلعون فلو كان غرضه إلى قِبَل المشرق كان يقول أذهب إلى قِتل المغرب، أُكره عمَّار وخُبيب على إجراء كلمة الكفر، فأجرى عمَّار كلمة الكفر ولم يجرِ خُبيب فقال ﷺ: (خُبيب سيد الشهداء) (¬٨)، وقال ﵇ لعمار: (إن عادوا فعد) (¬٩) [أي إن أكرهوا ثانيًا فعد] (¬١٠) إلى تخليص نفسك بإجراء كلمة الكفر على لسانك وطمأنينة قلبك على الإيمان، [فيكون من عمار توريةً] (¬١١).
قوله: (والقصاص على الذي أَكرهه) عند أبي حنيفة ومحمد ﵄،