الأمان يتوقع منه الخوف، [فأمَّا] (¬١) الكفَّار لا يخافون من الذِّمي والأسير الذي في أيدي الكفَّار فلا يصح أمانهما، وكذلك لا يخافون من الئاجر أيضًا فلا يصح أمان التَّاجر.
قوله: (مفسدة فينبذ) أي: فينقض ذلك الأمان.
قوله (ولا يجوز أمان العبد) المحجور عن القتال، وأجمعوا أن العبد المحجور لو عاقدهم عقد الذِّمة يجوز بالإجماع، نقل [عن] (¬٢) المأذون الصغير وهو اسم كتابٍ، كما يقال سير الصغير وسير الكبير يقال المأذون الصغير والمأذون الكبير (¬٣) كل واحدٍ اسم كتابٍ.
قوله: (وإذا غَلب التُّرك على الرُّوم)، إنَّما أورد هذه المسألة [ليدلَّ أن] (¬٤) استيلاء الكفَّار على أموال الكفَّار موجبٌ [للملك] (¬٥)، كما أن استيلاء الكفَّار على أموال المسلمين موجبٌ للملك، خلافًا للشافعي (¬٦) فإنَّ