قوله: (لم يُخَمَّس)، إنَّما [لم] (¬١) يُخمَّس إذا كان [أخذه] (¬٢) بغير إذن الإمام، [وأمَّا] (¬٣) إذا [أخذه] (¬٤) بإذن الإمام [فالمشهور] (¬٥) من الرواية أنَّه يُخمَّس ما [أخذه] (¬٦)، وقد روي رواية أخرى أنَّه لا يخمَّس؛ لأنَّ الغنيمة هي المأخوذ قهرًا وغلبةً، وأمَّا دليل أنَّه يخمَّس لأنَّه لو كان مأذونًا من جهة الإمام يكون مأخوذًا لحماية الإمام.
قوله: (فإن غدر) بأن يُدلِّسَ عيب المبيع، بالفارسية - فرو بوشد -.
قوله: (مَنَعَة) أي: قوة، فأمَّا إذا كان المسلم [أسيرًا] (¬٧) في دار الحرب [أو] (¬٨) الحربي الذي اسْلَمَ ثمَّة لا بأس بأن يدلِّس؛ لأنَّهما لم يدخلا بأمان، فأمَّا التَّاجر دخل بأمان فلا يجوز منه التَّدليس.
قوله: (لم [يمكن] (¬٩) [أن يقيم] (¬١٠) في دار الإسلام سنةً) حتَّى لا يطَّلع على عورات المسلمين فلا يطَّلع غيرهم، ويقول له إن أقمت سنةً وضعت عليك الجزية، وإنَّما تُرك سنةً [بقوله] (¬١١) تعالى ﴿حَتَّى يَسْمَعَ