كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] [أي: حتى يطلع على كلام الله] (¬١)، واعتبار السَّنة من تقدم الإمام أي: من (¬٢) قول الإمام إلى الحربي إن أقمت سنةً، لا من وقت الدُّخول؛ لأنَّ الجزية بدل النُّصرة أو القتل، فإذا كان من أهل الدِّيار تجب النُّصرة، وكونه من [أهل] (¬٣) ديارنا يكون بعد قول الإمام لا بعد الدُّخول.
ذكر في السير مسألةٌ من هذه المسألة، أي: استخرج المشايخ مسألةً من مسألة الحربي وهو أن [الغاصب] (¬٤) إذا غصب دارًا فقال المغصوب منه: [لو] (¬٥) لم تردَّ داري فأُجْرَة داري ألف درهمٍ في كلِّ شهرٍ عليك فلم يردَّ الدَّار فمضى الشَّهر يجب ألف درهمٍ، كما أنَّ الجزية [تجب] (¬٦) بعد مضي السَّنة، وألف درهمٍ ليس بمخصوصٍ فإذا قال عشرة أو غير العشرة [يصح أيضًا] (¬٧).
قوله: (فهو [على] (¬٨) خطرٍ) وتفسير الخطر [مذكور] (¬٩) بُعَيْدَهُ، وهو قوله (فإن أُسِر) إلى [آخره] (¬١٠)، فيكون الفاءُ فاءَ التَّفسير فتكون الديون