Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 544

  1. كتاب الحظر والإباحة

باعتبار كثرة الاستعمال في التَّوسد.

قوله: ([و] (¬١) قال أبو يوسف ومحمد)، قال الفقيه أبو اللَّيث وفي الكتب الأخر أيضًا أن أبا يوسف مع أبي حنيفة (¬٢).

قوله: (ولا بأس بلبس المُلْحَم (¬٣))، اللحام - جامه رابيوز در يافتن -، يقال في المَثل أَلْحِم ما أسْدَيْتَ أي: أتمم ذلك الأمر الذي شرعت، يُضرب المثل لأجل الإتمام بعد الشُّروع في الأمر.

قوله: (خَزًّا) الخَزُّ [هي] (¬٤) اسم الدَّابة ثمَّ سُمِّي الثَّوب [المتخذ] (¬٥) من وَبْرِهِ خزًا، بالفارسية - يشم جانوردرباي -.

[قوله] (¬٦): (ولُحْمَتُه قطن)؛ لأنَّ الثَّوب يتم باللُّحمة فيكون أصلًا، ولا يَضرُّ كون السِّداء إبريسمًا.

قوله: (إلا الخاتم) [وهذا] (¬٧) الاستثناء ينصرف إلى الفضَّة، فإنَّه

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 544 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.