لا يَحلُّ الخاتم من الذَّهب.
قوله: (من الفضَّة) مرتبطٌ بقوله: (إلا الخاتم وبحلية السيف والمنطقة).
قوله: (ولا بأس بلبس الدِّيباج في الحرب)؛ لأنَّه أَهْيَبُ في عين الأعداء.
قوله: (ويُكره أن يُلْبَس الصَّبي) الثَّوب [الإبريسم] (¬١) (¬٢) هذا مجهول يُلبِسُ لا مجهول يَلْبَس؛ لأنَّه تعدَّى إلى مفعولين وهو الثَّوب والصَّبي، [أقيم] (¬٣) الصَّبي مقام الفاعل، وإنَّما يُكره ذلك وقد حرَّم النَّبي ﵇ على الذُّكور بقوله: ([حرام] (¬٤) على ذكور أمتي) (¬٥) فيكون أبوه مخاطبًا وإن كان الصَّبي غير مخاطبٍ بالأحكام.
قوله: (ولا بأس باستعمال آنية الزُّجاج)؛ لأنَّ المُحرَّمَ الذَّهبُ والفضةُ والإبريسمُ وما عداه يُكره إذا كان فيه تجمُّل مثل الذهب والفضة والبلور [كونه] (¬٦) مثل [الملح] (¬٧)، ذكر في شرح الطحاوي يجوز الشُّرب فيما