سوى الذَّهب والفضة من آنية الصُّفْر والحديد.
قوله: (ويجوز الشُّرب في الإناء المُفضَّضِ) إذا لم يكن فَمُهُ على الفضَّة عند أبي حنيفة ﵀، وعلى هذا [الخلاف] (¬١) المُدَهَّن جمع مَداهن - جاي دوغن -، والمَجامر جمع مجمر - بوي سوز -، [والرِّكابِ واللجامِ] (¬٢) والثغرِ - باردوم -.
قوله: ([و] (¬٣) يُكره التَّعْشِير (¬٤)) هو - سَرِدَه آيت نشان كردن -، وإنَّما يُكره التَّعشير بأثر ابن مسعود بقوله [﵇] (¬٥): (جَرِّدوا المصاحف) (¬٦)، وإنَّما قال جَرِّدوا؛ لأنَّه لو أعرب يكون فيه ترك القراءة الأخرى (¬٧)، كما في قوله تعالى: ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: ٢٤] يجوز التَّشديد وبدون التَّشديد وبكسر اللام، [و] (¬٨) قوله: (فتبينوا) الحجرات: ٦] وقُرئ (فتثبتوا)، وجوَّزوا المتأخرون [التَّعشير] (¬٩) والنَّقْط.