Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 548

  1. كتاب الحظر والإباحة

تكون بينه وبين العباد، فأما الديانات تكون بينه وبين الله تعالى.

قوله: (إلا لحاجة) بأن كان شاهدًا يحتاج إلى أداء الشَّهادة فينظر وإن خاف الشَّهوة وكذلك القاضي، [و] (¬١) الذي يريد التَّزوج ينظر وإن خاف الشَّهوة قال النَّبي ﵇ للمغيرة: (انظر فإنَّه أحرى أن يؤدم بينكما) (¬٢) الأدُمُ - الفُت أفكندن -.

قوله: (وينظر) أي: يَحلُّ النَّظر [لا أن المراد النَّظر واجبٌ وإنَّما يحلُّ النَّظر] (¬٣) إذا لم يكن له شهوةٌ فإذا كان له شهوةٌ لا [يحلُّ] (¬٤) نظر الرجلِ [إلى الرجل] (¬٥) ونظر المرأةِ إلى الرجل، وإن كان النَّظر (¬٦) إلى القدم [يحلُّ] (¬٧)، ولا يجوز أنْ ينظر الرَّجلُ إلى عورة الرجل، [وكذلك] (¬٨) لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرَّجل عورة امرأته، لأنَّه يورث النِّسيان، رُوي عن عائشة ﵂ (قبض رسول الله ﷺ ما رأيت مأمنه وما رأى [مأمني] (¬٩)) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 548 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.