تكون بينه وبين العباد، فأما الديانات تكون بينه وبين الله تعالى.
قوله: (إلا لحاجة) بأن كان شاهدًا يحتاج إلى أداء الشَّهادة فينظر وإن خاف الشَّهوة وكذلك القاضي، [و] (¬١) الذي يريد التَّزوج ينظر وإن خاف الشَّهوة قال النَّبي ﵇ للمغيرة: (انظر فإنَّه أحرى أن يؤدم بينكما) (¬٢) الأدُمُ - الفُت أفكندن -.
قوله: (وينظر) أي: يَحلُّ النَّظر [لا أن المراد النَّظر واجبٌ وإنَّما يحلُّ النَّظر] (¬٣) إذا لم يكن له شهوةٌ فإذا كان له شهوةٌ لا [يحلُّ] (¬٤) نظر الرجلِ [إلى الرجل] (¬٥) ونظر المرأةِ إلى الرجل، وإن كان النَّظر (¬٦) إلى القدم [يحلُّ] (¬٧)، ولا يجوز أنْ ينظر الرَّجلُ إلى عورة الرجل، [وكذلك] (¬٨) لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرَّجل عورة امرأته، لأنَّه يورث النِّسيان، رُوي عن عائشة ﵂ (قبض رسول الله ﷺ ما رأيت مأمنه وما رأى [مأمني] (¬٩)) (¬١٠)