Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 549

  1. كتاب الحظر والإباحة

أي: ما رأى عورتي [وقولها ما رأيت [مأمنه] (¬١) أي:] (¬٢) [ما] (¬٣) رأيت عورته، لا يقال إذا [كانت] (¬٤) الرُّؤية على العورة تورث النِّسيان فالظَّاهر أنَّه ما نظر إلى عورة نفسه كيف يحلق عانته، قلنا في الحديث لم يكن على بدن رسول الله ﷺ شعرٌ يؤذيه فإذا كان كذلك لا يحتاج إلى حلق [العانة] (¬٥)، في الحديث (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر (¬٦) ولا يتجرَّدان تجرُّد العير) (¬٧) العير - خركوه -، رُوي [عن] (¬٨) ابن عمر ﵄ أن النَّظر حالة الجماع جائزٌ؛ لأنَّه يلذ الجماع (¬٩).

قوله: (ولا بأس بأن يمسَّ) [أي] (¬١٠): لا بأس إذا أراد الشِّراء، فأمَّا إذا لم يرد الشِّراء لا يحلُّ المسُّ [بقوله] (¬١١) تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠] وهو عامٌ يتناول الأمة والحرَّة.

قوله: (ويَعْزِل [عن] (¬١٢) أَمَتِه بدون إذنها)؛ لأنَّه لا حقَّ لها [بطلب] (¬١٣)

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 549 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.