أي: ما رأى عورتي [وقولها ما رأيت [مأمنه] (¬١) أي:] (¬٢) [ما] (¬٣) رأيت عورته، لا يقال إذا [كانت] (¬٤) الرُّؤية على العورة تورث النِّسيان فالظَّاهر أنَّه ما نظر إلى عورة نفسه كيف يحلق عانته، قلنا في الحديث لم يكن على بدن رسول الله ﷺ شعرٌ يؤذيه فإذا كان كذلك لا يحتاج إلى حلق [العانة] (¬٥)، في الحديث (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر (¬٦) ولا يتجرَّدان تجرُّد العير) (¬٧) العير - خركوه -، رُوي [عن] (¬٨) ابن عمر ﵄ أن النَّظر حالة الجماع جائزٌ؛ لأنَّه يلذ الجماع (¬٩).
قوله: (ولا بأس بأن يمسَّ) [أي] (¬١٠): لا بأس إذا أراد الشِّراء، فأمَّا إذا لم يرد الشِّراء لا يحلُّ المسُّ [بقوله] (¬١١) تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠] وهو عامٌ يتناول الأمة والحرَّة.
قوله: (ويَعْزِل [عن] (¬١٢) أَمَتِه بدون إذنها)؛ لأنَّه لا حقَّ لها [بطلب] (¬١٣)