الوطء فيجوز العَزْل بدون إذنها، أمّا [في] (¬١) الحرَّة المقصود [منها] (¬٢) التَّوالد لا [الخدمة] (¬٣)، ولا يعزل بدون إذنها.
قوله: (ومن احْتَكَر غَلَّة ضَيْعَتِهِ أو ما [جَلَبَه] (¬٤) من [بلدٍ] (¬٥) آخر فليس بمُحتكِرٍ) لا يقال مَن احْتَكَر مع قوله فليس بمُحتكِرٍ تناقضٌ لو احتكر كيف يكون قوله ليس بمُحتكِرٍ صحيحًا، قلنا المراد من قوله ليس بمُحتكِرٍ [الاحتكارُ] (¬٦) المذمومُ، يعني لو احتكر ما جلب لا يكون ذلك المحتكِرُ المذمومُ في الحديث، [بقوله] (¬٧) ﵇ (الجالبُ مرزوقٌ والمحتكِر ملعونٌ) (¬٨)، وإلحاق اللَّعن دليلٌ على أن الاحتكار حرامٌ، فلو لم يكن حرامًا لا [تصحُّ] (¬٩) [اللَّعنةُ] (¬١٠) في حقِّه، فأمَّا إذا دخلت من الرَّسَاتِيق (¬١١) اختلافٌ في كونه مُحتكِرًا مذمومًا، الحَكْرُ حبس الطَّعام للغلاء.