قوله: (ويجوز المسح على الجبائر (¬١) [وإن شدها على غير وضوء)؛ لما روي عن علي ﵁ أنَّه كُسِرَت يده يوم أُحد لسقط اللِّواء فقال رسول الله ﷺ: "اجعلوها في اليسار فإنَّه صاحب اللواء في الدنيا والآخرة" فقال يا رسول الله: ما أصنع بالجبائر قال: "امسح عليها" (¬٢)، ولم يستفصل أنَّه شدَّها على وضوءٍ أو غير وضوء] (¬٣).
قيل: الاستيعاب شرطٌ (¬٤)، أي الخرقة والعقدة التي تربط، وقيل: الاستيعاب ليس بشرطٍ (¬٥)، ويمسح على العقدة التي عقد الجبائر.