Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح

ولا يقال: المسح (¬١) بدل الغسل، والغسل إلى الكعاب ينبغي أنَّ المسح أيضًا إلى الكعاب، لا إلى الساق، قلنا: ينبغي أن يكون كذلك، إلَّا أن النَّبي ﷺ فعل كذلك، فثبت بفعل (¬٢) النَّبي ﷺ السُّنَّة إلى الساق.

و (¬٣) أمَّا الفرض مجرَّد الوضع بمقدار ثلاثة أصابع معما أن السَّاق (¬٤) [مبتدأة الكعب] (¬٥)؛ لأنَّ المسح على وجه الرجل، وإن كان المسح على طرف (¬٦) الرجل [جائزٌ، أمَّا] (¬٧) تحت القدم ليس بمحلٍ للمسح، وعند مالك (¬٨) يجوز، فإذا كان وجه الرجل محلّ ولا كعبَ في وجه الرجل

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 125 (SanadKitab #1135, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.