ولا يقال: المسح (¬١) بدل الغسل، والغسل إلى الكعاب ينبغي أنَّ المسح أيضًا إلى الكعاب، لا إلى الساق، قلنا: ينبغي أن يكون كذلك، إلَّا أن النَّبي ﷺ فعل كذلك، فثبت بفعل (¬٢) النَّبي ﷺ السُّنَّة إلى الساق.
و (¬٣) أمَّا الفرض مجرَّد الوضع بمقدار ثلاثة أصابع معما أن السَّاق (¬٤) [مبتدأة الكعب] (¬٥)؛ لأنَّ المسح على وجه الرجل، وإن كان المسح على طرف (¬٦) الرجل [جائزٌ، أمَّا] (¬٧) تحت القدم ليس بمحلٍ للمسح، وعند مالك (¬٨) يجوز، فإذا كان وجه الرجل محلّ ولا كعبَ في وجه الرجل