فلذلك (¬١) قال: إلى الساق وإلَّا لا تفاوت بين الساق والكعب.
قال مولانا شمس الدين الكرداري (¬٢) ﵀، ناقلًا عن شيخه صاحب الهداية (¬٣): فلو كان الخفُّ مانعًا سراية الحدث، ينبغي أن لا يمسح ولا يغسل رجليه بعد النزع؛ لأنَّ الخفَّ قد منع. قلنا: ينبغي أن يكون كذلك إلَّا أنَّه إنَّما مسح لأجل أن لا يكون عضو من أعضائه خاليا (¬٤) عن الطَّهارة، فلهذا مسح، والمسح يجوز إذا ابتدأ من طرف (¬٥) السَّاق.
وإذا مسح على عرض الرِّجل أيضًا يجوز، إلَّا أن السُّنة الابتداء من أصابع الرجل إلى الساق (¬٦).
* * *