Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح

فلذلك (¬١) قال: إلى الساق وإلَّا لا تفاوت بين الساق والكعب.

قال مولانا شمس الدين الكرداري (¬٢) ﵀، ناقلًا عن شيخه صاحب الهداية (¬٣): فلو كان الخفُّ مانعًا سراية الحدث، ينبغي أن لا يمسح ولا يغسل رجليه بعد النزع؛ لأنَّ الخفَّ قد منع. قلنا: ينبغي أن يكون كذلك إلَّا أنَّه إنَّما مسح لأجل أن لا يكون عضو من أعضائه خاليا (¬٤) عن الطَّهارة، فلهذا مسح، والمسح يجوز إذا ابتدأ من طرف (¬٥) السَّاق.

وإذا مسح على عرض الرِّجل أيضًا يجوز، إلَّا أن السُّنة الابتداء من أصابع الرجل إلى الساق (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 126 (SanadKitab #1135, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.