Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 555

  1. كتاب الوصايا

غير وارثٍ عند الموت، فأمَّا إذا أوصى [للقاتل] (¬١) لا تصحُّ أصلًا، [وعند] (¬٢) أبي يوسف يجوز إذا [أجازه] (¬٣) الورثة.

قوله: (ويجوز أن يوصي المسلمُ [للكافرِ] (¬٤)) هذا إذا لم يكن حربيًا في دار الحرب، فأمَّا في المُستأمَن يجوز في ظاهر الرواية صحَّة الوصيَّة على خلاف القياس؛ لأنَّ القياسَ يأبى جوازها لأنَّه تعليق التَّمليك [بالأخطار] (¬٥) وهو لا يجوز (¬٦) [لأنَّه] (¬٧) يشبه القمارَ إلا أنَّه صحَّ بالحديث [فصحَّتُه] (¬٨) على خلاف القياس، فإن قيل لما ثبت أن عقد الوصيَّة عقدٌ مضافٌ ينبغي أن يكون القَبول شرطًا في الحال كما في الإجارة، قلنا [في] (¬٩) الإجارة [الدَّار] (¬١٠) أُقيم مقامَ المنفعة فلا يكون العقد مضافًا، وههنا العقد مضافٌ ينبغي أن يكون القَبول في الحال شرطًا لكن شرعيَّة هذا العقد بخلاف القياس فجاز أن يكون تأخير القَبول أيضًا بخلاف القياس.

قوله: (ويستحب أن يوصيَ الإنسان بما دون الثُّلث)؛ لأنَّ الثُّلثين حقُّ

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 555 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.