الوصيَّة و [الوصاة] (¬١) اسمان في معنى المصدر، وَصَايَا جمع الوصيَّة كالقضايا جمع القضيَّة والرزايا جمع الرزيَّة، الرزية: المصيبة، الوصيَّة بالفارسية - اندرر كردن -، من وصَّى الشَّيء بالشَّيء إذا أوصله به، كذلك (¬٢) يوصل [الموصي] (¬٣) الموصَي له بالورثة.
قوله: (غير واجبة وهي مستحبةٌ)، إنَّما قال [وهي] (¬٤) مستحبة؛ لأنَّه [لا] (¬٥) يلزم من غير الواجبِ المستحبُ فإنَّه يمكن أن يكون مباحًا.
قوله: (ولا تجوز الوصيَّة لوارثٍ) أي: وارث يرثٌ من الموصِي عند الموت (¬٦)، والمعتبر كونه وارثًا [أو] (¬٧) غير وارثٍ وقتَ الموت لا وقتَ الوصيَّة (¬٨) حتى إذا [أوصى] (¬٩) لابن الأخ أو لابن الابنِ فالابنُ أو الأخُ حيٌ عند الموت تصحُّ الوصيَّة؛ لأنَّ ابن الأخ لا يرث عند الأخ وابن الابن لا يرث عند الابن حتَّى لو مات الأخ [قبل] (¬١٠) موت الموصي أو الابن تبطلُ الوصيَّة لأنَّه وارث عند الموت، فعُلِم أن المعتبر كونه وارثًا أو