فأمَّا بمثل نصيب الابن جائزٌ؛ [لأنَّ مثل الشَّيء غيره] (¬١)، فإذا كان له ابنٌ واحدٌ لو قلنا للموصَى له النَّصف لا يكون بمثل الابن؛ لأنَّ نصيب الابن الكلُّ إذا كان الابن واحدًا، [قلنا] (¬٢) نصيبه النَّصف إذا [أجازوا] (¬٣) والثُّلث بدون الإجازة؛ لأنَّه [لا] (¬٤) يمكن أخذ الكلِّ لأنَّ الابن موجودٌ فبالضرورة يكون [له] (¬٥) النَّصف.
قوله: (وإن أَعْتَق ثُمَّ حابى فهما سواءٌ)؛ لأنَّ المحاباة أولى باعتبار أنَّه ثَبَتَ في عقد المعاوضة لكنَّه متأخرٌ والعتق مقدَّمٌ فيكونان [سواءٌ] (¬٦)، وعندهما العتق [أقوى] (¬٧) سواءٌ تقدَّم أو [تأخَّر] (¬٨)؛ لأنَّ العتق لا يقبل الفسخ لأنَّه إزالة الملك والإزالة لا تقبل الفسخ لأنَّه تلاشي، [والفسخ إنَّما يتحقَّق في الباقي في الزمان الثاني (¬٩)] (¬١٠).
قوله: (فله أخسُّ سهام الورثة) أي: أدنى سهام الورثة، فلو كان الأدنى الثُّمن (¬١١) .................