Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 560

  1. كتاب الوصايا

فأمَّا بمثل نصيب الابن جائزٌ؛ [لأنَّ مثل الشَّيء غيره] (¬١)، فإذا كان له ابنٌ واحدٌ لو قلنا للموصَى له النَّصف لا يكون بمثل الابن؛ لأنَّ نصيب الابن الكلُّ إذا كان الابن واحدًا، [قلنا] (¬٢) نصيبه النَّصف إذا [أجازوا] (¬٣) والثُّلث بدون الإجازة؛ لأنَّه [لا] (¬٤) يمكن أخذ الكلِّ لأنَّ الابن موجودٌ فبالضرورة يكون [له] (¬٥) النَّصف.

قوله: (وإن أَعْتَق ثُمَّ حابى فهما سواءٌ)؛ لأنَّ المحاباة أولى باعتبار أنَّه ثَبَتَ في عقد المعاوضة لكنَّه متأخرٌ والعتق مقدَّمٌ فيكونان [سواءٌ] (¬٦)، وعندهما العتق [أقوى] (¬٧) سواءٌ تقدَّم أو [تأخَّر] (¬٨)؛ لأنَّ العتق لا يقبل الفسخ لأنَّه إزالة الملك والإزالة لا تقبل الفسخ لأنَّه تلاشي، [والفسخ إنَّما يتحقَّق في الباقي في الزمان الثاني (¬٩)] (¬١٠).

قوله: (فله أخسُّ سهام الورثة) أي: أدنى سهام الورثة، فلو كان الأدنى الثُّمن (¬١١) .................

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 560 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.