لأنَّ الحجَّ مركبٌ من المال والبدن، وسائرُ الفرائض مع البدن فقط فيكون أقوى، والكفَّارة تُقدَّم على صدقة الفطر؛ لأنَّ الكفَّارة [ثبتت] (¬١) بالكتاب وصدقة الفطر [ثبتت] (¬٢) بالسُّنَّة؛ وصدقة الفطر تقدَّم على الأضحية؛ لأنَّ الأضحية سُنَّة عند البعض فتكون صدقة الفطر أقوى من الأضحية.
قوله: (حَجَّة الإسلام) هذا إضافة الشَّيء إلى الشَّرط؛ لأنَّ الإسلام شرطُ وجوب الحجِّ لا السَّبب، والسَّبب البيت.
قوله: (أحجَّ) [عنه] (¬٣)) أي: جعله حاجًّا.
قوله: (والمُكاتَب)؛ لأنَّ المُكاتَب عبدٌ ما بقي [عليه] (¬٤) درهمٌ، فلا تصحُّ الوصيَّة بالحجِّ.
[قوله] (¬٥): (يجوز في الوصيَّة الرُّجوع) والدَّليل عليه أنَّ [عبدَ الرجلِ] (¬٦) ابنٌ لآخرٍ فأوصى هذا الرجلُ العبدَ [لأبِ] (¬٧) العبدَ فلا يعتق الابن بدون قَبول [أبِ] (¬٨) العبد، عُلِم أنَّ الوصيَّة تَقبل الرُّجوع حيث لا تتم بدون القَبول، وقَبوله بعد الموت.