الإرث باعتبار التَّناصر ولا يتحقَّق التَّناصر بالمملوك.
[قوله: (والمُرتدُّ) لا إرث للمرتد؛ لأنَّه لا دين [للمرتد] (¬١) ولا [يتحقَّق] (¬٢) التَّناصر أيضًا] (¬٣).
قوله: (وأهل الملَّتين) [أي] (¬٤): المسلمُ [من] (¬٥) الكافرِ، أمَّا اليهوديُّ يرث من [النَّصرانيِّ والنَّصرانيُّ] (¬٦) من اليهودي (¬٧)؛ لأنَّ الكفر كلُّه ملَّةٌ واحدةٌ من حيث أنَّه كفرٌ.
قوله: (والقاتل) عمدًا المراد من العمد [أي] (¬٨) مباشرة سواءٌ كان القتل [خطأً أو عمدًا] (¬٩)، فأمَّا لا يُحرَم [بالتَّسْبِيبِ] (¬١٠) بأن حفر بئرًا على قارعة الطريق فوقع مُورِّث الحافر أو رشَّ الماء في الطريق فَزَلَق مورِّثه فمات؛ لأنَّ الحرمان شيءٌ [خطيرٌ] (¬١١) فلابدَّ (¬١٢) أن يكون سببه عظيمًا وهو القتل مباشرة، والقتل [يشترط] (¬١٣) أن يكون بغير حقٍّ حتَّى لو