كان بحقٍّ لَا يُحرَم بأن صال مورِّثه عليه فقتله الوارث دفعًا [عن نفسه] (¬١) لا يُحرَم؛ لأنَّ الحقَّ [في] (¬٢) يد الوارث، صال -حمله كردن-.
قوله: (وإن سَفَل) بفتح الفاء من السُّفُول وهو ضدُّ العلو، لا من السَّفالة وهي الخساسة.
قوله: (ستَّةٌ: النِّصف والرُّبع والثُّمن (¬٣)) إذا ضعف الثُّمن يكون ربعًا، وإذا ضعف الرُّبع يكون نصفًا، وكذلك من جانب النِّصف إذا نُصِفَ يكون [ربعًا] (¬٤)، وإذا نُصِفَ الرُّبع يكون ثمنًا، وفي [الثلثين] (¬٥) والثُّلث والسُّدس على التَّضعيف و [التَّنصيف] (¬٦)، وإذا نُصِفَ الثُّلثان يكون ثلثًا وإذا نُصِف الثُّلث يكون سدسًا، ومن جانب التَّضعيف [إذا ضعف] (¬٧) السُّدس يكون ثلثًا، وإذا ضعف الثُّلث يكون ثلثان.
قوله: (والثُّلثان) فرض كلِّ اثنين الأصل أنَّ [النِّصف] (¬٨) نصيب شخصٍ واحدٍ فإذا كان شخصان يكون نصيبهما الثلثين [إلا] (¬٩) الزوج فإنَّ نصيبه نصف ولا يكون ثلثين، فإنَّ الزَّوج لا يكون اثنين؛ لأنَّ المرأة